الشيخ محمد الجواهري
222
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) يأتي من السيد الاُستاذ في البحث في الجهة الرابعة قريباً الإضراب عن هذا الظهور ، وأن الاستصحاب في المقام غير جار لأن موضوع الاستنابة هو الحيلولة كما في صحيحة الحلبي « وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر . . . » وهي عنوان وجودي لا يمكن اثباته بالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت ، وعنوان « لم يطق » في صحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان ، الذي يمكن جريان الاستصحاب فيه لأنه عنوان عدمي انما هو بيان مورد لموضوع وجوب الاستنابة الذي هو الحيلولة ، فالموضوع في الصحاح الثلاثة هو الحيلولة وهي عنوان وجودي لا يمكن اثباته بالاستصحاب . ( 2 ) تقدم الكلام في هامش المسألة 61 ] 3058 [ حول هذه الكلمة . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 . ( 4 ) ولا أقل من عدم ظهورها في الحجّ الواجب حتى لو كان التعبير بالإرادة لا يدل على أنه حج اختياري ، بدعوى أن هذا التعبير متداول في الواجبات أيضاً ، فإن تداوله في الحجّ الواجب وغير الواجب يوجب أن لا تكون الرواية ظاهرة في الحجّ الواجب ، وهو كاف في كونها أجنبية عن الحجّ الاستطاعتي وامكان أن يراد بها الحجّ الإرادي والاختياري . ( 5 ) قد يقال : إن كلام السيد الاُستاذ مختلف في هذه الصحيحة ، فإنه ذكرها في المسألة 61 ] 3058 [ في عداد الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحج ، في حين أنه ذكر في المقام أنها أجنبية عن الاستنابة في الحجّ الواجب الذي لا يتمكن فيه الشخص من مباشرة الحجّ الذي هو مفروض الكلام هنا . أقول : إنّما يكون كلام السيد الاُستاذ مختلفاً فيها لو كان ذكرها في عداد الروايات الدالة على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ في أوّل الجهة الاُولى من هذه المسألة 71 ، والحال إنه ذكر عدة صحاح غيرها